الفاضل الهندي

109

كشف اللثام ( ط . ج )

الجامع ( 1 ) ، وفيه نظر ، من عدم انضباط قيمته فقد يزيد وقد ينقص ، ومن النظر في إجزاء القيمة كما في نهاية الإحكام ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) . والوجه العدم كما في الأخيرين ( 5 ) وكتب الشهيد ( 6 ) ، اقتصارا على المنصوص . ( ونصفه في أوسطه وربعه في آخره ) لخبر داود بن فرقد عن الصادق عليه السلام قال : قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر ، قال : فليتصدق على مسكين واحد ، وإلا استغفر الله ولا يعود ، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة ( 7 ) . وهو مرسل ضعيف . قال في المنتهى : ولا يمنع ضعف سندها العمل بها ، إذ الاتفاق وقع على صحتها ( 8 ) . ونحوه في المعتبر ( 9 ) ، وأرسل نحوه عن الرضا عليه السلام ( 10 ) وظاهر الأخبار والأصحاب اعتبار قسمة الحيض الموطوءة . ( ويختلف ذلك بحسب العادة ) بل بحسب حيضها الموطوءة فيه كما في المعتبر ( 11 ) . ( فالثاني أول ) أي من الأول ( لذات الستة ، ووسط لذات الثلاثة ) وفي المراسم : والوسط ما بين الخمسة إلى السبعة ( 12 ) . وقال المفيد : إن أول الحيض أول يوم إلى الثلث الأول من اليوم الرابع منه ، ووسطه ما بين الثلث الأول من اليوم الرابع إلى الثلثين من اليوم السابع ، وآخره ما بين الثلث الأخير من اليوم السابع إلى آخر اليوم العاشر منه . وقال : هذا على

--> ( 1 ) الجامع للشرائع : ص 41 . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 122 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 117 س 9 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 15 السطر الأخير . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 117 س 9 . تحرير الأحكام : ج 1 ص 15 السطر الأخير . ( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 35 س 32 . الدروس الشرعية : ج 1 ص 101 درس 8 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 574 ب 28 من أبواب الحيض ح 1 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 116 س 26 . ( 9 ) المعتبر : ج 1 ص 232 . ( 10 ) فقه الإمام الرضا عليه السلام : ص 236 . ( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 232 . ( 12 ) المراسم : ص 44 .